بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:36 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإعدام لخمسيني قتل حما ابنته بعد اغتصابها في الأردن

الجنايات الاردنية
الجنايات الاردنية

أصدرت محكمة الجنايات الأردنية اليوم الأحد، قرارا يقضي بالإعدام شنقا لرجل خمسيني أقدم على طعن والد زوج ابنته (حما ابنته) بعد ادعاء ابنة القاتل بالاعتداء الجنسي عليها من قبل والد زوجها.

الأردن

وفي التفاصيل فإن الضحية هو والد زوج ابنة المتهم، وكانت ابنته في عام 2021 قد غادرت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها المتهم، وادعت بأن القتيل اعتدى عليها جنسيا واغتصبها، بحسب موقع "رؤيا".
ولدى علم المتهم، قرر قتل الضحية والانتقام منه، حيث قام بالتوجه إلى منزل حما ابنته، وكان يحمل معه أداة حادة، ووجد القتيل في حديقة المنزل فقام بمهاجمته وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار فيما تم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وجرمت المحكمة المتهم الموقوف منذ عام 2021 على ذمة القضية بجناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 عقوبات، كما برأت المحكمة ابن القاتل من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني.

ويكفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
ويقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا، أو وجاهيا اعتباريا، أو بمثابة الوجاهي.