بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 03:21 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حكم نهائي: تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة ويوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو تحتها

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في أبريل 2022 شهادة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذي يستأجره المواطن (م.ع.م) بعقد سابق مع الأوقاف في ظل حكومة سابقة، الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد، وقيام الإدارة من تلقاء نفسها بتأجير محل بديل له بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

أكدت المحكمة على أن تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة المصرية يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها, وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح مساجد الله تعالى تمنع ما كان سائدا في ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد لتحقيق أهداف تجارية وذلك باستحداث مبدأ جديد قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد وتناقضها مع التنسيق الحضاري الذي تجريه الدولة في كافة مساجد مصر وما حولها.

تصدت المحكمة بحكمها على ظاهرة استغلال الدين والمساجد الذي كان يتم في عهود سابقة لأي غرض دنيوي خاصة في المساجد الأثرية وقد انتهى عهد استغلال الدين والمساجد لأغراض دنيوية بلا رجعة, فكما أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضي في العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير, لا يجوز أيضا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد الذي نشط بعد 25 يناير, وحظرت نهائياً الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها .

قالت المحكمة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التي تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى , فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو أنهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها , وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها , فهي البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم.

أشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضي حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة . وتتحقق المسجدية في بقعة الأرض التي خصصت لعبادة الله تعالى ولأن أسفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد، ولأن البناء للمحلات لغير الصلاة يُخرجه عن المسجدية، ويجعله ذريعةً لبناء أبنية فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها تُبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب "در المحتار على الدر المختار" حاشية ابن عابدين (ج3/ ص371): "لو تمت المسجدية ثم أراد البناء أي بناء بيت للإمام فوق المسجد- مُنع".

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق المحل المشار إليه بالطريق الإداري , بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف في أعمار المساجد ، وأن وجود المحل المذكور ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلباً على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسي للمصلين دون ضجيج من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذي يأخذ حكمه ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً لحكم القانون سيما وأن الحكومة صححت خطأ حكومة سابقة أبرمت عقداً مع المدعى على تأجير المحل بسور المسجد وتمثل التصحيح بالغلق , وقامت بتوفير مكان بديل للمدعي شأن نظرائه من أصحاب المحلات الأخرى في ذات المنطقة المذكورة ، وهو ما قبله المدعي ووافق عليه وحررت عقداً جديداً معه , لكنه كان مصراً على الطمع البشرى لشغل المحل في سور دور العبادة طمعاً زائلاً غير مشروع يتعارض مع قدسية دور العبادة التي يجب أن تتنزه عن أية أغراض دنيوية لا ترقى لرسالة المسجد النبيلة .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $107.86
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $98.87
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.38
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $80.89
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $62.92
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $53.93
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3354.80
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $755.02
الأونصة بالدولار 3354.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى