بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:36 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

الشيوخ يستكمل قانون التأمين الموحد وطلب مناقشة عن سياسة الحكومه والشباب والرياضه والأوقاف حول الوعي

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة لإستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة ، كما شمل جدول أعمال جلسات اليوم ، طلب المناقشة العامه المقدم من النائب طارق نصير لاستيضاح سياسه الحكومه حول استعادة واستدامه الوعي في نطاق عمل وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف.

يذكر مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة