بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:57 صـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وطالب النائب محمود عصام، باجراء عدد من التعديلات فى المادة، أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية الى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاه لأوضاع بعض العاملين فى هذا النشاط من محدودى الدخل أو البسطاء، مشيرا الى أن كل العاملين فى هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها فى مشروع القانون، وأن القاضى سيكون من حقه مراعاه أى ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.
وعاد النائب محمود عصام، للمطالبة بإجراء تعديل ثانى فى نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة " النهائى" بعد كلمة " الحكم" حتى يتم الالتزام بالحكم النهائى فقط، قبل اتخاذ اجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين فى اجراءات ذلك القانون.

ومن جانبه اعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم فى مشروع القانون، موضحا أن الشخص يكون فى هذه الحالة مخالفا بالفعل لاشتراطات القانون .

وبعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت المجلس على نص المادة كما انتهت اليه اللجنة الاقتصادية فى تقريرها.
وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $107.90
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $98.90
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.41
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $80.92
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $62.94
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $53.95
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3355.93
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $755.27
الأونصة بالدولار 3355.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى