بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 06:03 صـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : حكومة الفهلوة .. والخراب المستعجل !! لليوم الثانى : اللجان البرلمانبة بالنواب تواصل الاستماع حول قانون الايجارات القديمة رئيس الأركان الإسرائيلى: لن نهدأ حتى نعيد الرهائن ونهزم حماس القيمة الايجارية في مشروع الايجار القديم لغير السكن بخمسة أمثال القيمة الحالية مقارنة بالسكني ؟ وزير الشئون النيابية يجيب نانسي عجرم تسجل أغنية جديدة من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وزير الاسكان : فور الموافقة على قانون الايجارات القديم سنضع أسس التمليك أو الإيجار مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى حيلة موظف خدمة عملاء.. قرار جديد بشأن متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى وزير المجالس النيابية: 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة ثلاثة أيام مصر تخطف الأضواء في البطولة العربية لألعاب القوى ذهب وأرقام قياسية بالجزائر النحاس: الفوز بخمسة على الحرس دليل على تطور الأداء الجماعى.. وهدفنا الاستمرارية

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وطالب النائب محمود عصام، باجراء عدد من التعديلات فى المادة، أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية الى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاه لأوضاع بعض العاملين فى هذا النشاط من محدودى الدخل أو البسطاء، مشيرا الى أن كل العاملين فى هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها فى مشروع القانون، وأن القاضى سيكون من حقه مراعاه أى ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.
وعاد النائب محمود عصام، للمطالبة بإجراء تعديل ثانى فى نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة " النهائى" بعد كلمة " الحكم" حتى يتم الالتزام بالحكم النهائى فقط، قبل اتخاذ اجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين فى اجراءات ذلك القانون.

ومن جانبه اعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم فى مشروع القانون، موضحا أن الشخص يكون فى هذه الحالة مخالفا بالفعل لاشتراطات القانون .

وبعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت المجلس على نص المادة كما انتهت اليه اللجنة الاقتصادية فى تقريرها.
وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.30
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى