بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 05:02 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة: بدء أعمال رصف طريق المريوطية بدءًا من أسفل محور الضبعة بطول ٢ كم قافلة المساعدات الـ94 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة المختلفة الإدارية العليا تحسم الجدل في طعون الانتخابات: البينة على من ادعى رئيس الوزراء لرجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم.. الفرص واعدة فاغتنموها الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13 رئيس الوزراء يفتتح غدا مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية مدبولى: نحرص على إطلاق حزمة استثمارية لإعطاء دفعة للقطاعات الواعدة باقتصادنا إبراهيم زاهر : لا زيادة في اشتراكات نادي الجزيرة وبرنامج خاص لدعم الأعضاء القبض على سيدة لإدارتها نادى صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $139.50
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.88
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $122.06
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.63
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.38
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.75
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4338.96
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $976.50
الأونصة بالدولار 4338.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى