بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:00 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حشد جماهيرى بالاسكندريه لدعم مرشح مستقبل وطن د. عمر الغنبمى قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات والتطبيق إي اف چي هيرميس تتمم استشارتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول ويؤكد دعم الدولة لتطوير البورصة وتعزيز الاستثمار الصحفي صديق العيسوي مرشح حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية إضراب عمال بوينج يهدد بتأخير إطلاق مقاتلة ”إف-47” المتقدمة مصطفى متولي وخليل مرسي.. جمعهما تاريخ الرحيل والشر ثالثهما في «لن أعيش في جلباب أبي» صحيفة فيتنامية تسلط الضوء على زيارة الرئيس لونج كونج إلى مصر

تعرف على عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات
عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

يتساءل الكثير من قائدي وأصحاب السيارات وسيارات النقل السريع عن عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع وفقا لما نصت عليه المادة ( 75).

تغيير بيانات اللوحات المعدنية
نصت المادة ( 75) على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

قانون المرور الجديد
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروعي قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/ الفقرة الأخيرة و35 البند (1) والفقرة الأخيرة والمادة 37 / البند 4 والمادة 81 مكررًا 3 من قانون الطفل.

مشروع قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد في الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

تعديلات قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وضع الإعلانات على المركبات
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرر).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى