بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:00 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهندسة غادة لبيب خلال منتدى «FDC Women»: الاستثمار في الإنسان أساس التحول الرقمي وامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي يدعم تأثير المرأة في صنع... فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين

تعرف على عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات
عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

يتساءل الكثير من قائدي وأصحاب السيارات وسيارات النقل السريع عن عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع وفقا لما نصت عليه المادة ( 75).

تغيير بيانات اللوحات المعدنية
نصت المادة ( 75) على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

قانون المرور الجديد
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروعي قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/ الفقرة الأخيرة و35 البند (1) والفقرة الأخيرة والمادة 37 / البند 4 والمادة 81 مكررًا 3 من قانون الطفل.

مشروع قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد في الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

تعديلات قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وضع الإعلانات على المركبات
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرر).