بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 09:10 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.. فيديو

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال كثيرا ما يرد إلى الدار خلال البث المباشر.

أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، ومشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، والدولة تقوم بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض".

واختتم أمين الفتوى قائلاً:"هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة".

وكانت دار الإفتاء أجابت في فتوى سابقة على سؤال نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟".

وجاء رد الدار كالآتى: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة: "عليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $108.36
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $99.33
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $94.82
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $81.27
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $63.21
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $54.18
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3370.41
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $758.53
الأونصة بالدولار 3370.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى