بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:36 صـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.. فيديو

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال كثيرا ما يرد إلى الدار خلال البث المباشر.

أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، ومشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، والدولة تقوم بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض".

واختتم أمين الفتوى قائلاً:"هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة".

وكانت دار الإفتاء أجابت في فتوى سابقة على سؤال نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟".

وجاء رد الدار كالآتى: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة: "عليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.47
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.43
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.91
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.35
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.80
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.29
الأونصة بالدولار 3373.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى