بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 01:20 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«الحبس والغرامة».. عقوبة السماح لطفل بقيادة سيارة أو دراجة نارية

مخاطر القيادة
مخاطر القيادة

اهتم قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، بحماية الأطفال من مخاطر القيادة سواء للدراجات النارية أو السيارات، لما لها من خطورة كبيرة على حياتهم.

ونصت المادة "50 "، من القانون على أنه «لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص، كما نصت المادة 101 على أن «يحكم على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة.

يذكر أن مجلس النواب أقر تعديلات قانون المرور، والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

رسوم تجديد رخصة السيارة طبقا لقانون المررر الجديد:

- ضريبة 750 جنيه في السنة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه.

- دفع الرسوم ملصق إلكتروني بـ225 جنيه ورسوم تطوير اللوحات المعدنية .

- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تبدأ من 60 جنيه إلى 350 حسب السعة اللترية للسيارة

بعد دفع الرسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة طبقا للشروط التي وضعها قانون المرور الجديد .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888