بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 07:23 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذهب الأبيض.. إرشاد البحيرة يحتفي بيوم جنى القطن لصنف جيزة 86 بكوم البركة في كفر الدوار سحب تحجب الشمس ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس بالقاهرة والمحافظات الآن فخامة الرئيس السيسى يشارك فى جلسة الخطاب الدينى بمنتدى مصر محافظ أسيوط: مديرية الطب البيطري تتصدر الجمهورية في التلقيح الاصطناعي خلال الربع الأول محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات ”حياة كريمة” وتسريع إجراءات تشغيل وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع أعمال إنشاء 3 مدارس بعرب مطير الفتح للقضاء على استجابةً لبرنامج ( من ماسبيرو) محافظ القاهرة يعيد تسمية شارع باسم الشهيد رجائي حتاتة مركز تفكير وبيت السناري ينظمان ندوة «التراث في عصر الذكاء الاصطناعي» الاثنين المقبل وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ* للاستجابة السريعة لمطالب المواطنين* مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية: تعزيز الانتماء الوطني ومواجهة الشائعات بين الطلاب النائبة شذا أحمد حبيب تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن استبعاد متقدمين من مسابقة «تعيين المعلمين» محافظ بني سويف يفتتح محطة «بيومصر» لتحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة وأسمدة بكوم أبو راضي

عقوبة البلطجة داخل العقارات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه

بلطجيه
بلطجيه

جرمت تعديلات قانون العقوبات، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، البلطجة داخل العقارات المملوكة للغير.

عقوبة البلطجة داخل العقارات

نصت «المادة 369» من قانون العقوبات على "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة او كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه".

موضوعات متعلقة