بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:48 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

مدبولي: رفع أى سيارة متهالكة ومتروكة فى الشوارع وتحرير محضر بالواقعة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

موضوعات متعلقة