بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:16 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة النائب محمد الجارحي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 بالقاهرة مدبولى أمام الأمم المتحدة: مصر تشدد على رفضها القاطع لضم أراضى فلسطينية مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية

التنظيم والإدارة” يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق إلكتروني خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريا.

علمًا أن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021 /2022 وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.