بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 09:12 صـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء هجمات صاروخية باتجاه جنوب فلسطين المحتلة واشتعال النيران بمصنع كيماوي 15 أتوبيسًا لنقل جماهير الزمالك إلى برج العرب لحضور مباراة المصري ترامب لـNBC: لست مستعدا للإعلان عما سنفعله حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى المركز الإعلامى للوفد يتعاون مع كافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين..ولن يدخر جهدا فى تسهيل مهامهم الصحفيه ”مصر الخير” تشارك في ختام مهرجان الأقصر السينمائي بفيلم ”فاطمة” المهندس محمد عادل فتحي يهنئ الفريق أسامة ربيع بإنجاز صعود القناة للدوري الممتاز د. عبير نصار تشارك في احتفالية يوم اليتيم وتؤكد: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين ذوي الهمم( صور ) نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة جُمعتنا لمتنا بمدينة العاشر بالشرقية 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع العاصمة احتفالًا بمرور 102 عام على إنشاء نادي السيارات ( صور ) عبدالظاهر : يهنئ الشافعي بعضوية «العلوم القانونية» صحة الشرقية: إجراء ٤ عمليات متقدمة في أقل من شهر بمستشفى ديرب نجم االكاتب الصحفى سمير البرعى : يهنئ ابن شقيقته بعقد القرآن

حزب ” إرادة جيل ” يؤيد التعديلات التشريعية لحزب مستقبل وطن حول تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى

النائبين تيسير مطر وأشرف رشاد
النائبين تيسير مطر وأشرف رشاد

أيد حزب " إرادة جيل " التعديلات التى تقدم بها اليوم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي والتى وافقت عليه اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا.

وقال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب " إرادة جيل " إن الهيئة البرلمانية للحزب تدعم وتساند تلك التعديلات المقدمة من زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد لمواجهة تلك الأفة البغيطة على المجتمع المصرى ، خاصة وإن قضية التحرش الجنسي حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام العديد من الأوساط الإعلامية والأكاديمية والمجتمعية وعلى كافة مستوياتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، حتى أصبحت جزء من خطاب الحياة اليومية بين النساء في المجتمع المصري، فقديماً كانت المرأة تخشى أن تتحدث وتصرح بتعرضها لأي شكل من أشكال التحرش فقد كن يعتبرنه في إطار "العيب"، ولكن مع تفاقم المشكلة وزيادتها وتعدد صورها وجدن أن السبيل أمامهن هو التحدث حول هذه المشكلة ومحاولة البحث عن حلول لها، إذ أصبحت مشكلة حقيقية تعانى منها النساء في المجتمع المصري بصفة عامة وبشكل يومي سواء في الأماكن العامة كالأسواق والمواصلات العامة والشوارع أو الأماكن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية و أماكن العمل والنوادي الرياضية ...الخ.

قال " مطر " إنة ينظر للتحرش الجنسي على أنه أحد أشكال التمييز بخلاف كونه أحد أخطر المشكلات الإجتماعية الحالية لكلا طرفي عملية التحرش القائم بها والواقعة عليه، وبطبيعة الحال تجد أن النساء هن الغالبية العظمى ممن تقع عليهن الجنسي، ومن ثم فالتحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة، ولكن العقوبات الحالية غير رادعة بالمرة

ونوة " مطر " الى إن التحرش لم يعد ظاهره فردية مختفية تمارس في الخفاء و لكنها أصبحت بالفعل مشكلة أمن قومي ، و من المعروف أن وزارة الخارجية الأمريكية توزع على رعاياها من السائحين منشورات بالأماكن " الخطرة " التي لا يجب التواجد فيها إلا بجامعات و كذلك قائمة بالكلمات التي تعبر عن التحرش ليحذرها السائحات !!

وتتضمن التعديلات المقدمة من زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد مواجهة صارمة مع التحرش الإلكتروني عبر الوسائط المتعددة من مواقع التواصل الإجتماعي من فيس بوك وواتس أب، وانستجرام، وتوتير وتليجرام، وأي وسيلة إلكترونية يتم من خلالها جريمة التعرض للغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخري

و تستهدف التعديلات تشديد عقوبة التعرض علي الغير المنصوص عليها بالمادة (306مكررأ) مع تشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها المادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو بأى وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأنة يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888