بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 04:12 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة يفجر خلافا داخل القضاء العراقي

وكالات

فجّر تكليف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية، خلافات حادة داخل القضاء في البلاد؛ بسبب التباين الحاصل في تفسير مادة دستورية تتعلق بالتكليف.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وسط خلافات وسجالات حادة داخل البيت الشيعي.

وانسحبت تلك الخلافات إلى القضاء العراقي، حيث اعتمد رئيس الجمهورية في مسألة التكليف على تفسير المحكمة الاتحادية نص المادة 76 من الدستور، التي أجازت للرئيس تكليف شخصية دون الرجوع إلى الكتل السياسية في حال أخفق مرشحها في بادئ الأمر، وهو ما حصل مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وقال رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان في بيان، اليوم: إن ”المادة 76 من الفقرة الأولى من الدستور تضع نصا حاكما بعنوان مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي نرى أنها الكتلة الفائزة في الانتخابات، وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية، الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً“.

وأضاف أن ”كلمة (مرشح) تعني أن جهة ما رشحته، والفقرة الأولى أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي الكتلة النيابية الأكثر عددًا، أما ما ورد في الفقرات ثالثًا وخامسًا فإنها تعني مرشحا جديدا من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً؛ أي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة مرشح في الفقرتين ثالثاً“.

وبحسب زيدان، فإنه ”لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك، لكان اختار كلمة أو مصطلحا آخر بدون كلمة (المرشح)، إذن تكرار كلمة يكلف رئيس الجمهورية وتكرار كلمة مرشح في الفقرات أولاً وثالثاً وخامساً من المادة 76 معناه واضح، أن رئيس الجمهورية واجبه التكليف فقط للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً التي ينسحب مفهومها على الفقرات ثالثاً وخامساً“.

وبالتزامن مع الجدل الحاصل في مسألة تكليف شخصية بتشكيل الحكومة العراقية، تلقت المحكمة الاتحادية قبل أيام طلباً من رئاسة الجمهورية بشأن إمكانية تكليف مرشح دون الرجوع إلى الكتل السياسية.

وبحسب وثائق رسمية، فإن المحكمة الاتحادية تلقت من أطراف معنية طلب تفسير نص المادة 76 من الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبعد الاجتماع التداولي، فسرت النص القانوني بأنه يمنح رئيس الجمهورية الحق الحصري بتكليف رئيس للحكومة في مرحلة ما بعد اعتذار المكلف السابق، وخلال 15 يومًا.

والمحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير نصوص الدستور العراقي، وكان لها دور حاسم في عدة خلافات سابقة، فيما يدير مجلس القضاء الأعلى المحاكم في البلاد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5229 جنيه $108.28
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4793 جنيه $99.25
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4575 جنيه $94.74
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3921 جنيه $81.21
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3050 جنيه $63.16
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2614 جنيه $54.14
سعر الأونصة 163338 جنيه 162627 جنيه $3367.80
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36600 جنيه $757.94
الأونصة بالدولار 3367.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى