بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 01:27 صـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة يفجر خلافا داخل القضاء العراقي

وكالات

فجّر تكليف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية، خلافات حادة داخل القضاء في البلاد؛ بسبب التباين الحاصل في تفسير مادة دستورية تتعلق بالتكليف.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وسط خلافات وسجالات حادة داخل البيت الشيعي.

وانسحبت تلك الخلافات إلى القضاء العراقي، حيث اعتمد رئيس الجمهورية في مسألة التكليف على تفسير المحكمة الاتحادية نص المادة 76 من الدستور، التي أجازت للرئيس تكليف شخصية دون الرجوع إلى الكتل السياسية في حال أخفق مرشحها في بادئ الأمر، وهو ما حصل مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وقال رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان في بيان، اليوم: إن ”المادة 76 من الفقرة الأولى من الدستور تضع نصا حاكما بعنوان مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي نرى أنها الكتلة الفائزة في الانتخابات، وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية، الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً“.

وأضاف أن ”كلمة (مرشح) تعني أن جهة ما رشحته، والفقرة الأولى أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي الكتلة النيابية الأكثر عددًا، أما ما ورد في الفقرات ثالثًا وخامسًا فإنها تعني مرشحا جديدا من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً؛ أي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة مرشح في الفقرتين ثالثاً“.

وبحسب زيدان، فإنه ”لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك، لكان اختار كلمة أو مصطلحا آخر بدون كلمة (المرشح)، إذن تكرار كلمة يكلف رئيس الجمهورية وتكرار كلمة مرشح في الفقرات أولاً وثالثاً وخامساً من المادة 76 معناه واضح، أن رئيس الجمهورية واجبه التكليف فقط للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً التي ينسحب مفهومها على الفقرات ثالثاً وخامساً“.

وبالتزامن مع الجدل الحاصل في مسألة تكليف شخصية بتشكيل الحكومة العراقية، تلقت المحكمة الاتحادية قبل أيام طلباً من رئاسة الجمهورية بشأن إمكانية تكليف مرشح دون الرجوع إلى الكتل السياسية.

وبحسب وثائق رسمية، فإن المحكمة الاتحادية تلقت من أطراف معنية طلب تفسير نص المادة 76 من الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبعد الاجتماع التداولي، فسرت النص القانوني بأنه يمنح رئيس الجمهورية الحق الحصري بتكليف رئيس للحكومة في مرحلة ما بعد اعتذار المكلف السابق، وخلال 15 يومًا.

والمحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير نصوص الدستور العراقي، وكان لها دور حاسم في عدة خلافات سابقة، فيما يدير مجلس القضاء الأعلى المحاكم في البلاد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047