بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 08:22 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هآرتس: ترامب أشعل حرب إيران ويريد من الدول الأخرى تحمل تداعياتها عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأتربة وفرص الأمطار بالمحافظات لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير شريف حمودة: وحدة الشركات المملوكة للدولة تقود التحول الاقتصادي وتعظم العائد اللجنة البارالمبية تناقش خطة التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028 وضوابط حقوق الرعاية الحرس الثورى الإيرانى يعلن استهداف شركة أمازون فى البحرين مؤسسة سند للتنمية الشاملة تطلق أكبر منظومة دعم غذائي رقمي في مصر خلال رمضان وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي

لجنة الشئون التشريعية ترفض مشروع قانون غادة عجمي بشأن تنظيم الذوق العام

كتب - صالح شلبي:

تشريعية النواب ترفض بالإجماع مشروع قانون غادة عجمي عن الذوق العام
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار علي مستوي الفن التشريعي ، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاءـ حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلي مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.
وأَضاف بأننا إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.
ولفت إلي أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888