بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 10:01 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم تنفى تأجيل امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اعرف موعده الحكومة: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء غير صحيحة الآلاف يشاركون فى الليلة الختامية لمولد ”السيد البدوي” بطنطا رسميًا.. إشهار شركة نادي 6 أكتوبر للاستثمار وتنمية الموارد مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبراء عالميين فى جراحات الرقبة وجراحة الأنف والأذن وزراعة القوقعة وأورام جذع المخ وزارة البترول والثروة المعدنية تطور منظومة التعاقب الوظيفي لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات وصناعة قيادات المستقبل الداخلية تضبط سائق ونش تسبب فى تعطيل الحركة المرورية بحدائق الأهرام ضبط عامل تعدى بالضرب على ابنته فى كفر الشيخ لإجبار طليقته على العودة من الخارج ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات منافية للقيم بهدف زيادة المشاهدات وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتى هاتفيا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات فخامة الرئيس السيسى: حرية الاعتقاد مكفولة.. والبناء الديني المتزن السبيل لمواجهة التطرف الطقس غدا.. أجواء مائلة للبرودة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 20 درجة

المفوضين توصى بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج فى المطاعم والكافيهات والمنازل

المفوضين توصي بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات
المفوضين توصي بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني، بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، وما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته أحكام الدستور وقانون العمل، وإخلاله بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
 

وجاءت التوصية في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من هاني سامح، المحامي، وإحدى السيدات المتضررات من القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، أن القرار المطعون عليه أقام «تفرقة غير موضوعية» بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، وشكّل «تمييزًا محظورًا دستوريًا»، بالمخالفة للضمانات التي كفلها الدستور بشأن المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.

واستند التقرير إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور، التي تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتضمن الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر تقييد الحقوق والحريات بما يمس أصلها وجوهرها.

كما استند إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تحظران التمييز في شغل الوظائف وشروط العمل، وتقرران سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا.

وكشف التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026، بحظر عمل السيدات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.

موضوعات متعلقة