بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:54 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

مات قبل محاكمته بـ11 عامًا.. جنايات دمنهور تقضي بانعدام دعوى البناء على تل أثري

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور بانعدام الدعوى الجنائية المقامة ضد مواطن يبلغ من العمر 81 عامًا، كان قد أُحيل للمحاكمة بتهمة البناء على أرض أثرية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وذلك بعد ثبوت وفاته قبل تحريك الدعوى بأكثر من 11 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل ومصطفى محمد رفاعي، عقب تقديم دفاع المتهم أصل شهادة الوفاة التي أثبتت وفاته عام 2015، بينما لم تُرفع الدعوى الجنائية إلا في عام 2026.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وفاة المتهم قبل انعقاد الخصومة الجنائية تجعل الدعوى منعدمة قانونًا وليست منقضية، موضحة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، وأن إحالة شخص متوفى للمحاكمة تعني عدم قيام الخصومة من الأساس.

وأشارت المحكمة إلى جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام للإجراءات عند خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يعالج مثل هذه الحالة.

وتعود وقائع القضية رقم 4480 لسنة 2026 جنايات أبو حمص والمقيدة برقم 560 لسنة 2026 كلي وسط دمنهور، إلى اتهام المواطن عبد المنعم م. ش. بالبناء دون وجه حق على أرض أثرية تابعة لمنطقة "تل كوم شرعان"، حيث أقام منزلًا من طابق واحد على مساحة 115 مترًا مربعًا بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وكان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابة وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، قبل أن تكشف جلسات المحاكمة عن وفاته قبل سنوات طويلة من تحريك الدعوى، لتنتهي القضية بحكم قضائي يؤكد أن الخصومة الجنائية لا تقوم إلا بين الأحياء.