بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:59 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة هيئة الرعاية الصحية: سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها وتشغيلها بالمنيا بطاقة استيعابية 136 سريرًا وخدمات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري خسائر متراكمة بـ 26.3 مليار جنيه..مفاجأة في تقرير مراجعة شركة القلعة «سلامة الغذاء» تتحفظ على 198 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر بالشرقية وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل بالواحات البحرية براتب 9 آلاف جنيه وزير التموين: طرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ كارى أون محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية سعر الأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. تفاصيل الأسعار رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المصرى اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

قرار العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأمورى الضبط القضائى بوزارة التموين

وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين
وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة العدل بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمُدرجة أسماؤهم ضمن من سبق منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

يأتي هذا التعديل في إطار اختصاصاتهم المتعلقة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، على أن يتم العمل بالمسميات الجديدة ونطاق الاختصاص المكاني وفقًا للتعديلات المقررة.

مهام مأموري الضبط القضائي

المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالات
ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

11

22

33

1111

2222

3333