بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 08:25 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية الكويتى: نرفض أى محاولات لفرض واقع جديد فى مضيق هرمز رسالة ماجستير بجامعة الإسكندرية تؤكد دور مدارس الفرير في دعم الاقتصاد المعرفي هآرتس: ترامب أشعل حرب إيران ويريد من الدول الأخرى تحمل تداعياتها عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأتربة وفرص الأمطار بالمحافظات لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير شريف حمودة: وحدة الشركات المملوكة للدولة تقود التحول الاقتصادي وتعظم العائد اللجنة البارالمبية تناقش خطة التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028 وضوابط حقوق الرعاية الحرس الثورى الإيرانى يعلن استهداف شركة أمازون فى البحرين مؤسسة سند للتنمية الشاملة تطلق أكبر منظومة دعم غذائي رقمي في مصر خلال رمضان وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة

مجلس الوزراء: استثناء المحلات فى المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888