بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 09:16 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا وهذا هو مذهب الحنفية

زكاة الفطر
زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام 35 جنيها عن الفرد، وأكدت أن الحنفية يرون أن الواجب فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطى المزكى عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.

يجوز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا وهذا هو مذهب الحنفية

قال الإمام السرخسى فى "المبسوط" : [فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعى رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف فى الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشترى به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات فى ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما فى ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهى أعز الأموال، فالأداء منها أفضل].

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روى عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون فى صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى "المصَنَّف".

وهو أيضًا مذهب الثورى، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووى فى "المجموع شرح المهذب". وأجازه الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلى أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول فى "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة فى الزكاة والكفارة ونحو ذلك : [والأظهر فى هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به].

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة فى زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِى فى "الإنصاف".

والذى نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة وفى الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888