بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 08:21 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ

المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار

المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار
المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر فيما يتعلق برسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول.

أقيمت الدعوى رقم 136 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر، وكذا عدم دستورية الجدول (2) بند ثالثاً فقرة (2) من الجدول الصادر من وزير العدل برقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون.

وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:

أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq