بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:52 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي وكيل «الشئون الإفريقية» بالنواب يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح رقمنة خدمات المستثمرين تتسارع.. تعاون بين الاتصالات والاستثمار لتبسيط التراخيص والإجراءات وزارة الرى: قصر أكمل قرطام مبنى على أرض الدولة وردم المجرى المائى لنهر النيل الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل
حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 1 والفقرة 2 من المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل السريع، والمادة 3 والجدول المرفق بها من اللائحة التنفيذية للقانون، لجلسة 4 إبريل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى 100 لسنة 36 – دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين (1 , 8 فقرة 2) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن قانون التأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمادة 3 والجدول المرفق بها من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 الصادرة بتاريخ 13/8/2007 "بشأن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية".

وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq