بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 06:21 مـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يوجه بإطلاق حملة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء عن المزارعين هندي يشهد احتفالية تخرج دفعه جديدة من اجيال مصر الرقمية الجونة تطلق النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش في أبريل بمشاركة 64 لاعبًا من 24 دولة وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال الأعمال انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهري الصغير» بمنطقة الشرقية الأزهرية اليوم النائب أحمد قورة يكتب : إبليس المعاصر بين ترامب ونتنياهو وزير الاتصالات: أجيال مصر الرقمية” تعكس رؤية متكاملة بأن التعلم رحلة مستمرة لا تنتهي بركة : طفرة نوعية في أعداد خريجي مبادرات مصر الرقمية تعليم الجيزة تعلن إجراءات صارمة: منع الغلايات بالمدارس وترشيد الكهرباء وزير الصحة يغير مسار جولته الميدانية ويفاجئ مركز طبي الحي الثالث بمدينة بدر بركة : رواد مصر الرقمية ركيزة استراتيجية لوزارة الاتصالات رصف 11 شارعا ومتفرعاتها بالإنترلوك بمنطقة أرض الجمعية في إمبابة

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار عيد محجوب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأعلن المستشار عيد محجوب ارجاء مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء وتقديم البيانات والإحصائيات التى طالب بها النواب.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وجاء نص مشروع القانون:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قالكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

مادة 70 :
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
١-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
٢-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٣-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

مادة 71:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

المادة الثانية
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١مكررا نصها الآتى:

مادة 71 مكررا:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (۲و۳) من الفقرة الأولى من المادة (۷۰) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (۷۰) فقرة أولى، بند (۱) والمادة (۷۱) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
٢-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
٣-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888