بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:02 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة هيئة الرعاية الصحية: سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها وتشغيلها بالمنيا بطاقة استيعابية 136 سريرًا وخدمات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري خسائر متراكمة بـ 26.3 مليار جنيه..مفاجأة في تقرير مراجعة شركة القلعة «سلامة الغذاء» تتحفظ على 198 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر بالشرقية وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل بالواحات البحرية براتب 9 آلاف جنيه وزير التموين: طرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ كارى أون محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية سعر الأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. تفاصيل الأسعار رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المصرى اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

الإدارية العليا: لا هدم للعقارات دون معاينة وتقرير فني معتمد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا حاسمًا مؤداه أن مشروعية قرارات إزالة أو هدم العقارات – كليًا أو جزئيًا – لا تتحقق إلا بعد إجراء معاينة فعلية للمبنى محل القرار، وإعداد تقرير فني صادر عن لجنة من الخبراء المختصين. وأكدت المحكمة أن ثبوت إمكانية الترميم أو التدعيم يوجب تعديل القرار الإداري، ليقتصر الهدم على الجزء اللازم فقط، مع ترميم باقي العقار وفقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وشددت المحكمة على أن القضاء يتمتع بالولاية العليا في رقابة وتقييم مدى مشروعية قرارات الهدم، وله سلطة قبول أو طرح ما ينتهي إليه تقرير الخبراء في ضوء الواقع الفني والقانوني. كما أكدت ضرورة مراعاة حقوق الشاغلين أثناء تنفيذ القرار، وتمكينهم من العودة إلى العقار عقب انتهاء الأعمال دون اشتراط موافقة المالك.

وأوضحت المحكمة أن التظلم من قرارات اللجان المختصة يكون خلال خمسة عشر يومًا، وأن تنفيذ القرار يتم بواسطة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، وفي حال الامتناع تتولى الجهة الإدارية التنفيذ على نفقتهم. كما قررت أن يتحمل مصروفات التنفيذ والطعن من يخسر الدعوى، بما يحقق التوازن بين حماية الأرواح وصيانة الممتلكات.

موضوعات متعلقة