بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 04:45 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الإجتماعي بالشرقية مكتبة مصر الجديدة العامة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للكتاب محافظ أسيوط: ختام فعاليات معسكر ”أجيال” بمكتبة مصر العامة الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل رئيس الوزراء يستعرض خطة عمل المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة كايلي جينر تكشف عن أفلامها المفضلة لحبيبها تيموثي شالاميت محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع بورسعيد بديروط بتكلفة 17 مليون جنيه لتحسين محافظ أسيوط يكرم متطوعي الهلال الأحمر تقديراً لجهودهم في دعم العمل الإنساني مشروع ”توفير أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي الأطراف في سن التعليم ” بدعم من صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة... رئيس هيئة الرعاية الصحية: المتابعة الطبية المنزلية نقلة نوعية في تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية داخل منازلهم استمرار التواجد الميداني المكثف لأعضاء الجهاز التنفيذي بالشوارع بالشرقية البدوي: التنمية والإصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة

الإدارية العليا: لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن ما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا رسّخ القاعدة الأصولية في التفسير، ومفادها أنه «لا اجتهاد عند صراحة النص»، وأن إعمال النص أولى من إهماله، بما يوجب الالتزام بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.

وأوضحت المحكمة أن الفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح لأحكامه يقتضيان التقيد بما ورد فيه على نحو جلي وصريح لا يحتمل التأويل أو الانصراف إلى معنى آخر، إذ نص صراحة على عدم قبول الدعاوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

وأضافت أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المحدد لعرضها، يُعد إجراءً شكليًا جوهريًا يتعين مراعاته قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، باعتباره الأصل في تمكين ذوي الشأن من استيفاء حقوقهم ورفع الظلم عنهم، دون تحمل مشقة التقاضي وإجراءاته.

وشددت المحكمة على أن المشرع حدد بعبارات قاطعة الأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء، وهو عدم قبول الدعاوى التي تُقام ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888