بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:03 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التجديف المصري يعزز التعاون مع هولندا ويكرم بطلة العالم ملك غانم «سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة هيئة الرعاية الصحية: سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها وتشغيلها بالمنيا بطاقة استيعابية 136 سريرًا وخدمات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري خسائر متراكمة بـ 26.3 مليار جنيه..مفاجأة في تقرير مراجعة شركة القلعة «سلامة الغذاء» تتحفظ على 198 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر بالشرقية وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل بالواحات البحرية براتب 9 آلاف جنيه وزير التموين: طرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ كارى أون محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية سعر الأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. تفاصيل الأسعار رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو

الإدارية العليا: إرادة الناخبين المرجع الحاسم ولا يجوز إهدارها بأخطاء فرز أو تجميع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين تمثل السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز المساس بها أو تشويهها نتيجة أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر عن المحكمة في الطعون التي استقبلتها خلال الفترة الماضية والخاصة بتصعيد مرشح بدلا من مرشح أخر بسبب خطا في عدد تجميع محاضر الفرز، انه عقب مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز باللجان الفرعية، حيث تبين أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية الحصر العددي أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المتأهلين لجولة الإعادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية»، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه الحالة «غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده».

ولذلك المحكمة أعادت بنفسها تجميع الأصوات الصحيحة استنادًا إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من صحة النتائج الحقيقية المعبرة عن اختيارات الناخبين.

وأكدت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تُعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، وبالتالي لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة سلطة الرقابة القضائية المباشرة على سلامة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر بناءً على نتائج غير صحيحة أو مخالفة لمحاضر الفرز يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه حماية لنزاهة العملية الانتخابية واحترامًا لإرادة الناخبين.

موضوعات متعلقة