بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 05:24 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا حسين المسلم يقود ثورة جديدة في كرة الماء.. وكرواتيا تستضيف أول مونديال بنظام 4×4 معاناة المواطنين أثناء سحب المرتبات والمعاشات بأسيوط الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره الإيرانى.. ويؤكد: مصر تدعم المسار التفاوضى رئيس إيران للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة أفريقيا بالجزائر النائب أحمد قورة يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى ويوجه رسالة لأهالي دار السلام حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون مناسك عرفات وسط التزام كامل وتوفير كافة الخدمات النائب خالد مشهور يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الإدارية العليا: إرادة الناخبين المرجع الحاسم ولا يجوز إهدارها بأخطاء فرز أو تجميع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين تمثل السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز المساس بها أو تشويهها نتيجة أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر عن المحكمة في الطعون التي استقبلتها خلال الفترة الماضية والخاصة بتصعيد مرشح بدلا من مرشح أخر بسبب خطا في عدد تجميع محاضر الفرز، انه عقب مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز باللجان الفرعية، حيث تبين أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية الحصر العددي أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المتأهلين لجولة الإعادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية»، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه الحالة «غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده».

ولذلك المحكمة أعادت بنفسها تجميع الأصوات الصحيحة استنادًا إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من صحة النتائج الحقيقية المعبرة عن اختيارات الناخبين.

وأكدت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تُعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، وبالتالي لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة سلطة الرقابة القضائية المباشرة على سلامة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر بناءً على نتائج غير صحيحة أو مخالفة لمحاضر الفرز يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه حماية لنزاهة العملية الانتخابية واحترامًا لإرادة الناخبين.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq