بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 07:57 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تؤثر على بعض المناطق تمتد للقاهرة فى هذا الموعد كشف أثرى جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد محافظة الجيزة تعلن قطع المياه غدًا عن عدة مناطق احذروا ضربات البرق والرعد.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على عدة مناطق لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مصر تعزز تواجدها الرقمي في بغداد وتفتح آفاقاً جديدة لـ 12 شركة تكنولوجية في معرض ” ITEX IRAQ 2026 ” أيمن عبد الموجود: خروج الأسر من تكافل وكرامة وفق تغير أوضاعها.. وكفالة أكثر من طفل وخدمات التضامن بمكاتب البريد قريبا الوكيل الدائم للتضامن: التحول الرقمي سبيلنا لتجاوز عجز الموظفين.. و12.5 ألف طفل في أسر بديلة مقابل 8.5 ألف بدور الرعاية انطلاق ورشة تدريبية لمندوبي وزارة التضامن حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وزير الشئون النيابية يجتمع بالمحررين البرلمانيين قبيل انطلاق دور الانعقاد الثانيلمجلسى النواب والشيوخ المهندسة غادة لبيب خلال منتدى «FDC Women»: الاستثمار في الإنسان أساس التحول الرقمي وامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي يدعم تأثير المرأة في صنع...

الإدارية العليا: على الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية في حكم حديث لها، بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب عن دورته الجديدة، أنها تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ولكن في مدة محددة.
وأضافت ، أن المشرع أوجب على ذوى الشأن قبل إقامة الدعاوى التي يتضررون فيها من أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات النيابية أمام المحكمة المختصة التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد اقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الإنتخابية، وعلى أن يكون هذا التظلم مشفوعا بالمستندات الدالة على ما يدعيه المتظلم في تظلمه، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم بعد قيده وإثبات ساعة وتاريخ وروده إليها والمستندات المرفقة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعا بما تراه من ملاحظات .

وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار مسبب في التظلمات التي ترد إليها من اللجان العامة بشأن عمليات الاقتراع أو الفرز إما برفض التظلم أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بقرارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .

ورتب المشرع على رفع الدعاوى المتعلقة بأى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز مباشرة أمام المحكمة قبل ولوج طريق التظلم من الإجراء محل التداعى جزاء عدم القبول ، وبناء عليه يتعين الالتزام بسلوك هذا الطريق ، والذي يقتصر المجال المرسوم له وفق صريح النص على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون غيرهما من إجراءات العملية الانتخابية سواء السابقة أو اللاحقة عليهما.

وانتهت أن عمليتي الاقتراع والفرز وما تنطويان عليهما من إجراءات وأعمال ينتهيان فور انتهاء عملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة لذلك وانتهاء عملية الفرز تحت إشراف رؤسائها باللجان الفرعية ، وتحرير محاضر الفرز لكل لجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة ، وتسليم مندوبى المرشحين باللجنة صورة منها، والتوجه بها إلى اللجان العامة لتسليمها إليها .

موضوعات متعلقة