بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 08:24 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي : ممدوح عيد يكتب .. لمة العيلة بطلة من القليوبية تواصل حصد الذهب.. ”مكة إسلام أبو عزام” تحلم برفع علم مصر عالميا حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة د. نيفين بسيونى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك العثور على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية بلطجة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص روّع الركاب وسب المواطنين في الشرقية الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك

الإدارية العليا: على الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية في حكم حديث لها، بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب عن دورته الجديدة، أنها تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ولكن في مدة محددة.
وأضافت ، أن المشرع أوجب على ذوى الشأن قبل إقامة الدعاوى التي يتضررون فيها من أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات النيابية أمام المحكمة المختصة التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد اقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الإنتخابية، وعلى أن يكون هذا التظلم مشفوعا بالمستندات الدالة على ما يدعيه المتظلم في تظلمه، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم بعد قيده وإثبات ساعة وتاريخ وروده إليها والمستندات المرفقة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعا بما تراه من ملاحظات .

وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار مسبب في التظلمات التي ترد إليها من اللجان العامة بشأن عمليات الاقتراع أو الفرز إما برفض التظلم أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بقرارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .

ورتب المشرع على رفع الدعاوى المتعلقة بأى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز مباشرة أمام المحكمة قبل ولوج طريق التظلم من الإجراء محل التداعى جزاء عدم القبول ، وبناء عليه يتعين الالتزام بسلوك هذا الطريق ، والذي يقتصر المجال المرسوم له وفق صريح النص على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون غيرهما من إجراءات العملية الانتخابية سواء السابقة أو اللاحقة عليهما.

وانتهت أن عمليتي الاقتراع والفرز وما تنطويان عليهما من إجراءات وأعمال ينتهيان فور انتهاء عملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة لذلك وانتهاء عملية الفرز تحت إشراف رؤسائها باللجان الفرعية ، وتحرير محاضر الفرز لكل لجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة ، وتسليم مندوبى المرشحين باللجنة صورة منها، والتوجه بها إلى اللجان العامة لتسليمها إليها .

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq