بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 03:53 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الأثريين المصريين.. يكرم وزير السياحة والآثار ويمنحه «درع الاتحاد للرواد» لعام 2026 الرئيس السيسى يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى بحضور الوزير حسن رشاد بوابة الدولة الإخبارية تهنئ نورهان أشرف راضي بتخرجها بتقدير جيدجدا من جامعة حلوان ياسر قورة يكشف أجندته بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد المقبل.. تعديلات الإيجار القديم وتنظيم السوق العقاري في الصدارة رفع 635 حالة إشغال ثابت ومتحرك و130 طن قمامة ومخلفات بشوارع الدلنجات وقرية المسين محافظ البحيرة تتفقد كوبري البريجات بكوم حمادة الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الراسخ بحتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة دور العراق فى تعزيز الأمن الجماعى للدول العربية «سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة البنك المركزي يحذر من تسليم البطاقات البنكية للغرباء عند الصراف الآلي هواوي تطلق ستة نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحدد الفائدة.. وتوقعات بالتثبيت

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، بشأن الأحكام الصادرة المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في دورته الجديدة، أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مدة محددة نص عليها القانون.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على ذوي الشأن، قبل إقامة أي دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الاقتراع أو الفرز، التظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، على أن يُرفق التظلم بالمستندات الداعمة لما يطالب به المتظلم. تُرسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.

وأوضحت المحكمة أن رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز يجب أن يكون بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا يُرفض الدعوى لعدم القبول، مؤكدة أن اختصاص التظلم يقتصر على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة.

وختمت المحكمة بأن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان فور انتهاء المواعيد المحددة، مع تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية، توقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين، قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.

موضوعات متعلقة