بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 04:54 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس إيران للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة أفريقيا بالجزائر النائب أحمد قورة يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى ويوجه رسالة لأهالي دار السلام حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون مناسك عرفات وسط التزام كامل وتوفير كافة الخدمات النائب خالد مشهور يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة المنيا: استمرار خدمات فحص المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال خلال إجازة العيد جوميز يشترط ضم ماييلي وإمام عاشور ومروان عطية لتجديد عقده مع الفتح الزراعة: جاهزية قصوى لعيد الأضحى.. تشغيل 497 مجزرًا مجانًا ورفع كفاءة الحدائق ومتابعة حصاد القمح هيئة الإسعاف المصرية تعلن تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب وسط جاهزية كاملة بكافة القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، بشأن الأحكام الصادرة المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في دورته الجديدة، أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مدة محددة نص عليها القانون.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على ذوي الشأن، قبل إقامة أي دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الاقتراع أو الفرز، التظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، على أن يُرفق التظلم بالمستندات الداعمة لما يطالب به المتظلم. تُرسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.

وأوضحت المحكمة أن رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز يجب أن يكون بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا يُرفض الدعوى لعدم القبول، مؤكدة أن اختصاص التظلم يقتصر على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة.

وختمت المحكمة بأن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان فور انتهاء المواعيد المحددة، مع تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية، توقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين، قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq