بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 02:50 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رادار المرور يلتقط 1009 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة مصرع شخص وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة فى أسوان نشوب حريق فى مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى فى قنا اعترافات المتهمين فى واقعة الاعتداء على سائق وسرقته ببولاق الدكرور تفاصيل اعترافات خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يقينا .. الأزمه المجتمعيه أزمه حياه ، وليست أزمة سياسيه ، أو حزبيه . مشاورات ثنائية حول الموضوعات متعددة الأطراف والأمم المتحدة بين مصر وروسيا مندوب مصر فى مجلس الأمن: نطالب إيران بوقف الأعمال العدائية على الدول العربية قاعة رقص ترامب داخل البيت الأبيض تصطدم بعقبة قانونية.. اعرف التفاصيل بلجيكا: مستعدون للمساهمة فى إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز مجلس الأمن الدولى يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز اليوم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يارئيس الوزراء .. أرباب المعاشات الفئه الأكثر فقرا وقهرا بالمجتمع المصرى .

الإدارية العليا: القانون منح المرشحين للانتخابات أدوات كاملة لكشف المخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي حديث صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصري وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء في إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو في عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن القانون أتاح لكل مترشح وجود وكيل أو مندوب يباشر نيابة عنه متابعة جميع إجراءات الاقتراع والفرز، مع إلزام محضر الفرز بتدوين كل ما تم من إجراءات، وإثبات كافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المترشحين بشأن سلامة العملية الانتخابية.

كما بينت أن المشرع ألزم بتحرير كشف رسمي بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة عامة وما جرى خلال عملية الاقتراع بالكامل، مع تسليم نسخة منه لأي مرشح أو وكيله بناءً على طلبه. ويُعد ذلك — بحسب المحكمة — أداة حاسمة تمكّن المرشحين من إثبات أي مخالفات تتعلق بالاقتراع أو الفرز أو حصر الأصوات عند التظلم أو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وشددت الإدارية العليا على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، ولا ينتقل إلى الإدارة إلا إذا كانت المستندات الحاسمة للنزاع تحت يدها وحدها ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من أي جهة أخرى. وأكدت أن القضاء الإداري يرتب على الجهة الإدارية التزامًا واضحًا بالرد على ما تطلبه المحكمة وإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن.

واختتمت المحكمة بقولها إن التزام الإدارة بتقديم المستندات اللازمة هو أمر لازم لإتاحة العدالة مسارها الطبيعي، وبما يضمن الفصل في الطعون الانتخابية استنادًا إلى الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات دون إخلال بحقوق أي من الأطراف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888