بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:38 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد عبد العظيم
الشيخ أحمد عبد العظيم

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq