بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 07:10 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد عبد العظيم
الشيخ أحمد عبد العظيم

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.76
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.00
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.14
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4301.27
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.02
الأونصة بالدولار 4301.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى