بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:40 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة تموين الشرقية يحرر٨٨١محضراً للمخالفين خلال حملات رقابية وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات إحدى أولويات الموازنة الجديدة الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب

هل يجوز للبائع أن يغيّر السعر بين المشترين؟.. أمينة الفتوى تجيب

هند حمام
هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تقول إنها شهدت تفاوتًا في الأسعار عند شراء منتج، حيث عرض البائع سعرًا عليها، ثم عرض سعرًا مختلفًا لشخص آخر، وهي لم تُخبره بذلك أو تتدخل.

وأوضحت هند حمام خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن الأمر يتعلق بأمانة البائع وتقواه في البيع والشراء، مشيرة إلى أن البيع قائم على رضا الطرفين، فإذا ارتضى كل مشتري السعر المعروض له، فلا ذنب على البائع أو المشتري.

وأضافت أن الفِطنة التجارية تقتضي عدم التمييز في الأسعار أمام أكثر من مشتري في نفس المكان، لتجنب أي غبن أو تضليل، خاصة إذا كانت هناك تسعيرة رسمية معتمدة للدولة، حيث يتحمل البائع مخالفة التسعيرة إذا خالفها.

وأشارت إلى أن الأصل في البيع هو مراعاة الذمة المالية والحرص على عدم التطفيف أو الغبن، مؤكدة أنه ما دام كل طرف ارتضى السعر، فلا مشكلة شرعية في اختلاف السعر بين مشترٍ وآخر، فالحق للبائع في تحديد مكاسبه وفق رضى الطرفين.