بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 10:20 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار أسامة الصعيدي: حدود نائب البرلمان فى الدستور المصرى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة بات ضروريا ونحن على أعتاب استحقاق دستورى هام وهو انتخاب مجلس نواب مدتة خمس سنوات قادمة أن يعى كل نائب حدودة الدستورية سواء بشأن اختصاصاتة التى نص عليها الدستور أو المحظورات التى نص عليها الدستور أيضا والتى يجب أن يلتزم بها النائب طوال مدة عضويتة بالمجلس، هذا بخلاف المواد الدستورية الحاكمة لعمل عضو مجلس النواب داخل المجلس والحصانة البرلمانية فى غير حالة التلبس بالجريمة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن عضو مجلس النواب يجب أن يعى جيدا حدود اختصاصاتة طبقا للمادة 101 من الدستور وهى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولامناص على كل عضو من السعى نحو تأهيل نفسة فنيا للإلمام بتلابيب تلك الاختصاصات حتى يتسنى لة أداء عملة على الوجة الصحيح.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن هناك محظورات على عضو مجلس النواب طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى طوال مدة عضويتة وهى:
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها.
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم مع الدولة عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.
_ يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
_ إذا تلقى هديه نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888