بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:15 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تؤثر على بعض المناطق تمتد للقاهرة فى هذا الموعد كشف أثرى جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد محافظة الجيزة تعلن قطع المياه غدًا عن عدة مناطق احذروا ضربات البرق والرعد.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على عدة مناطق لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مصر تعزز تواجدها الرقمي في بغداد وتفتح آفاقاً جديدة لـ 12 شركة تكنولوجية في معرض ” ITEX IRAQ 2026 ” أيمن عبد الموجود: خروج الأسر من تكافل وكرامة وفق تغير أوضاعها.. وكفالة أكثر من طفل وخدمات التضامن بمكاتب البريد قريبا الوكيل الدائم للتضامن: التحول الرقمي سبيلنا لتجاوز عجز الموظفين.. و12.5 ألف طفل في أسر بديلة مقابل 8.5 ألف بدور الرعاية انطلاق ورشة تدريبية لمندوبي وزارة التضامن حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم لـ 22 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.

الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.