بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:14 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

تحقيقات موسعة في واقعة تحرش فراش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية بالشرقية

متهم
متهم

تباشر نيابة الشرقيه التحقيق في واقعة اتهام فراش بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة العاشر من رمضان بالتحرش بتلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل حمام المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

استغاثة طفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل

وكانت ألاجهزه الامنيه بالسرقيه قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقيها بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باستغاثة الطفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل، حيث تم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن الواقعة

من جانبه، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن المديرية لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الواقعة، مؤكدًا أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتنتظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حال ثبوت الواقعة.

تعرف على عقوبة التحرش في القانون الجديد

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.