بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 11:52 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية أوكسفام: أثرياء العالم يخفون 3.5 تريليون دولار بعيدًا عن الضرائب الجامعة العربية تؤكد دعمها لدولة الكويت ودول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لو تعطلت سيارتك بسبب الرياح والأتربة اتصل على الأرقام التالية قرار جمهورى بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات

تحقيقات موسعة في واقعة تحرش فراش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية بالشرقية

متهم
متهم

تباشر نيابة الشرقيه التحقيق في واقعة اتهام فراش بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة العاشر من رمضان بالتحرش بتلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل حمام المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

استغاثة طفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل

وكانت ألاجهزه الامنيه بالسرقيه قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقيها بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باستغاثة الطفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل، حيث تم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن الواقعة

من جانبه، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن المديرية لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الواقعة، مؤكدًا أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتنتظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حال ثبوت الواقعة.

تعرف على عقوبة التحرش في القانون الجديد

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047