بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 04:31 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية الأعلى للإعلام يواجه «بيع الهواء».. قرارات جديدة بشأن عدد من برامج «الإنتاج المشترك» اتحاد الأثريين المصريين.. يكرم وزير السياحة والآثار ويمنحه «درع الاتحاد للرواد» لعام 2026 الرئيس السيسى يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى بحضور الوزير حسن رشاد بوابة الدولة الإخبارية تهنئ نورهان أشرف راضي بتخرجها بتقدير جيدجدا من جامعة حلوان ياسر قورة يكشف أجندته بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد المقبل.. تعديلات الإيجار القديم وتنظيم السوق العقاري في الصدارة رفع 635 حالة إشغال ثابت ومتحرك و130 طن قمامة ومخلفات بشوارع الدلنجات وقرية المسين

ابتز زوجين بصور خاصة، الجنايات تعاقب سائق توك توك بالمشدد 6 سنوات في الشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقيه، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بتهديد زوجين وابتزازهما بنشر صور شخصية لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومطالبته بمبلغ مالي مقابل حذفها، وذلك بدائرة مركز أبو كبير.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات أن المتهم أرسل تهديدات للزوجين عبر «فيسبوك» مرفقة بصورهما الخاصة، وطالبهما بمبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم نشرها على نطاق واسع، ما دفع المجني عليهما لتحرير بلاغ لدى الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبطه.

النيابة العامة توجه تهمة التهديد والابتزاز الالكتروني للمتهم

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، ليصدر الحكم حضوريًا من محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المشدد ست سنوات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وتصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهما، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم كالتالي:

نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.