بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 04:17 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عماد متعب هدافي مواجهات مصر وأنجولا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية وزير النقل يبحث مع نظيره المجري ورؤساء عدد من الشركات العالمية تعزيز التعاون المشترك محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر منتخب مصر يواجه أنجولا الليلة في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027 محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية

هل يرث أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان وزوجة وأختان؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له بنتان وزوجة وأختان شقيقتان، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور، موضحًا أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان.

وأضاف أن الأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، والعاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وبناءً على ذلك، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة في هذه الحالة.