بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:17 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أردوغان: أدعو الدول التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لسرعة الاعتراف بها وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في السودان محافظة القاهرة توضح حقيقة قطع شجرة بشارع مصطفى حافظ بعين شمس الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى

8 نوفمبر.. أولى جلسات نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:

“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.