بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:54 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

وزارة التموين تُصدر قرارًا لتنظيم عمل منافذ صرف السلع التموينية

التموين
التموين

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.

حقوق جهة الصرف وفق القرار الجديد

ونصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها:

- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.
- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.
- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.
- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.

التزامات صارمة لمنافذ التموين

وألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، من بينها:
- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.
- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.
- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.
- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.

محظورات مشددة وعقوبات رادعة

كما حظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة، مثل:

- غلق المحل دون إذن.
- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.

وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.

لجنة تظلمات بكل مديرية

كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.

ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.