بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:29 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

5 أكتوبر.. نظر الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد من السفر بسبب أحكام النفقة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

تنظر محكمة النزهة لشئون الأسرة أولى جلسات، الطعن المقدم من النجم إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة وذلك فى 5 أكتوبر الجاري.

وتقدم محمد رشوان محامى اللاعب إبراهيم سعيد بالطعن على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته والتى حصلت عليها فى وقت سابق، وتقدم اللاعب بالطعن على كثير من الأحكام وإخلاء سبيله فى عدد من القضايا المقامة من طليقته بعد أن بلغ إجمالى القضايا 39 قضية، كان آخرها الحبس 4 أشهر.

يذكر أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة، رفضت دعوى اللاعب إبراهيم سعيد نجم نادى الأهلى والزمالك السابق، والتى طالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة، وأستند فى دعواه التى حملت رقم 2936 لسنة 2025، إلى أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن طليقته وفقا للقانون، ويتيح له التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq