بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 07:33 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية بلطجة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص روّع الركاب وسب المواطنين في الشرقية الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب

سبب عدم تسليم نجل محمد رمضان إلى دار الرعاية

  الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

يتساءل العديد من المتابعين لقضية نجل الفنان محمد رمضان عن مصيره ، بعدما قضت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، لعدم حضوره.

ويسعى دفاع نجل محمد رمضان، الى نظر القضية امام محكمة جديدة "محكمة جنح مستانف الطفل" بعد تغيبه فى جلسة المعارضة الاستئنافية ، حيث سيتم تقديم إقرار التصالح مع أهل الطفل الضحية المعتدى عليه من نجل محمد رمضان داخل نادي نيو جيزة.

ووفقا للمادة 107 من قانون الطفل فإن إيداع الطفل "نجل محمد رمضان" يكون في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها.

ولم يتضمن حكم المحكمة مدة للإيداع، طبقا للقانون، ويجب على المحكمة متابعة أمر الطفل عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، كما يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

ونظم قانون الطفل طرق الطعن على الحكم حيث نص على أن يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

نص قانون الطفل على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq