بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:25 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية تجريم سب وقذف الأفراد العلني

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات والخاصة بتجريم أفعال سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والعقوبات المقررة لها

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته.

ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.

وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى