بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 02:57 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف

متهم يتعدى على طفل بالمقابر بالصف
متهم يتعدى على طفل بالمقابر بالصف

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq