بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 07:22 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية بلطجة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص روّع الركاب وسب المواطنين في الشرقية الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب

حيثيات القضاء الإداري برفض طعن مرشح لمجلس الشيوخ تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات عدد من الأحكام الصادرة في الطعون المقامة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنوعت ما بين القبول والرفض وعدم القبول، لتنهي المحكمة مهمتها في الفصل بطعون الترشح.

وكشفت الحيثيات عن رفض المحكمة طعن أحد المرشحين، بعد أن تبين تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وسبق أن صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 1944 لسنة 2017 جنح أسيوط، لتهربه من التجنيد، وأرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية.

وأكدت المحكمة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ “حق مقيد” بخلاف الحق في الانتخاب، الذي يُعد “حقًا عامًا ومطلقًا”، موضحة أن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز أن يُعامل كمن أداها أو أُعفي منها، وهو ما يجعل استبعاده من كشوف الترشح قرارًا قانونيًا صحيحًا.

وأضافت المحكمة أن الترشح لعضوية مجلس نيابي شرف لا يدانيه شرف، ولا يستقيم أن يُمنح لمن تهرب من واجب التجنيد، الذي اعتبره الدستور “واجبًا مقدسًا”، وأشارت إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية من يفقد أحد شروط الترشح، ومنها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

وشددت المحكمة على أن “من يتخلف عن هذا الواجب أو يتهرب منه يُعد غير أهل للثقة والاعتبار”، ولا يليق به أن يمثل الأمة تحت قبة البرلمان، ورفضت الدفع بأن رد الاعتبار يمكن أن يعيد له حق الترشح، مؤكدة أن الأثر الأخلاقي والسلوكي للتهرب يظل قائمًا.

قبول طعن مرشح آخر استُثني من الخدمة العسكرية بقرار رسمي

في المقابل، قبلت المحكمة طعنًا آخر لمرشح تم استبعاده من كشوف الترشح، وألغت قرار اللجنة المختصة، بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، أي أن هناك مانعًا قانونيًا حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

وأكدت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد من تم استثناؤه بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وأمرت بإدراج اسم الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq