بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:05 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حيثيات القضاء الإداري برفض طعن مرشح لمجلس الشيوخ تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات عدد من الأحكام الصادرة في الطعون المقامة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنوعت ما بين القبول والرفض وعدم القبول، لتنهي المحكمة مهمتها في الفصل بطعون الترشح.

وكشفت الحيثيات عن رفض المحكمة طعن أحد المرشحين، بعد أن تبين تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وسبق أن صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 1944 لسنة 2017 جنح أسيوط، لتهربه من التجنيد، وأرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا يخص المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية.

وأكدت المحكمة أن الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ “حق مقيد” بخلاف الحق في الانتخاب، الذي يُعد “حقًا عامًا ومطلقًا”، موضحة أن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز أن يُعامل كمن أداها أو أُعفي منها، وهو ما يجعل استبعاده من كشوف الترشح قرارًا قانونيًا صحيحًا.

وأضافت المحكمة أن الترشح لعضوية مجلس نيابي شرف لا يدانيه شرف، ولا يستقيم أن يُمنح لمن تهرب من واجب التجنيد، الذي اعتبره الدستور “واجبًا مقدسًا”، وأشارت إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على إسقاط عضوية من يفقد أحد شروط الترشح، ومنها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

وشددت المحكمة على أن “من يتخلف عن هذا الواجب أو يتهرب منه يُعد غير أهل للثقة والاعتبار”، ولا يليق به أن يمثل الأمة تحت قبة البرلمان، ورفضت الدفع بأن رد الاعتبار يمكن أن يعيد له حق الترشح، مؤكدة أن الأثر الأخلاقي والسلوكي للتهرب يظل قائمًا.

قبول طعن مرشح آخر استُثني من الخدمة العسكرية بقرار رسمي

في المقابل، قبلت المحكمة طعنًا آخر لمرشح تم استبعاده من كشوف الترشح، وألغت قرار اللجنة المختصة، بعد أن ثبت بالأوراق الرسمية أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، أي أن هناك مانعًا قانونيًا حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

وأكدت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد من تم استثناؤه بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وأمرت بإدراج اسم الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6425 جنيه 6400 جنيه $135.12
سعر ذهب 22 5890 جنيه 5865 جنيه $123.86
سعر ذهب 21 5620 جنيه 5600 جنيه $118.23
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4800 جنيه $101.34
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3735 جنيه $78.82
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3200 جنيه $67.56
سعر الأونصة 199775 جنيه 199060 جنيه $4202.56
الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه $945.81
الأونصة بالدولار 4202.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى