بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 06:38 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: 18 ضحية من «بخشب» يستغيثون بالنائب العام لإسترداد أموالهم سعر الذهب فى مصر السبت 26 سبتمبر 2026.. مستهل التعاملات محمود الشاذلى يكتب : فالننتبه إلى أهمية توضيح الحقائق ، وإستبيان الأمور . 10 أسباب وراء تعثر منتخب مصر أمام أنجولا بالتعادل السلبي.. الاستحواذ بلا فاعلية والهجوم يفتقد الحلول الإطاحة ببلوجر تنشر محتوى مخالفًا للآداب العامة بالإسكندرية الاحد المقبل....«قوافل المرأة للثقافة والإبداع» بأسيوط تناقش التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال حسام حسن: راض عن أداء المنتخب.. واستبدال صلاح رؤية فنية ونستعد لجنوب السودان المستشار محمد سليم يكتب: مصر أمام الأمم المتحدة.. الأمن المائي والقضية الفلسطينية ضروريات حتمية سيسيه بعد التعادل مع مصر: قدمنا مباراة قوية.. العميد صديق وتأثير صلاح لا يُنكر الأهلي يصدر بيانًا ناريًا بعد تصريحات حسام حسن الأخيرة مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة من ركلتي جزاء، بوركينا فاسو وبنين يتعادلان 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا

الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي.

وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة.

وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى تقدير ملاءمة الجزاء، إذ إن هذا الأمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة أو لمجلس التأديب المختص.

وشددت المحكمة على أنه إذا استخلصت جهة التأديب من وقائع الدعوى دليلاً سائغًا يؤكد وقوع الموظف في مخالفة تستحق العقاب، وكان هذا الدليل قائمًا على أسس واقعية ومنطقية، فإن استخلاصها يكون بمنأى عن الطعن.

وجاءت هذه المبادئ القضائية في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا، والمقدم ضد أحد الموظفين المحال إلى المساءلة التأديبية.