بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 02:41 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكد مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.

وأوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:

1. الإنذار

2. الخدمة الزائدة

3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.

4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.

6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.

7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.

8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.

10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.

11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.

12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.

وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047