بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:27 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمدة نيويورك: نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتبييض جريمة إبادة الفلسطينيين مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 39 أجواء حارة وأمطار متفرقة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 وزير الخارجية يلتقى نظيره المالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس الإيرانى: لن نسعى يوما لاغتيال ترامب أو أفراد عائلته أبو عجوة : غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى تجميد عضوية أحمد صالح وعزة الحداد وأشرف الفكهانى وإحالتهم للتحقيق وزير شئون المجالس النيابية يكشف امام المحررين البرلمانيين أهم مشروعات القوانين وأجندة الحكومة التشريعية أمام البرلمان وزير الخارجية يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة غلق وتشميع 5 مخازن لفرز القمامة بأرض اللواء فى الجيزة وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك

النواب: 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيه شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

موضوعات متعلقة