بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:32 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 2680 سائقًا بسبب التحدث في الهاتف أثناء القيادة أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية التعليم العالي تفتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية.. التقديم حتى 25 سبتمبر مواعيد مباريات الفرق المصرية في دور الـ32 بدوري الأبطال والكونفدرالية «تنظيم إدارة المخلفات» يبحث تطبيق حلول رقمية لتطوير المنظومة ورفع كفاءة الرقابة إنجاز دولي جديد لجامعة القاهرة.. «مايا أيمن» تحصد المركز الأول في مسابقة الباحث الصغير بروسيا وزير النقل يتابع من برلين الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لأول قطاعات القطار الكهربائي السريع وزير الزراعة يبحث مع المدير العام الجديد لـ«إيكاردا» تطوير البحوث الزراعية ومواجهة تحديات المناخ والمياه «الزراعة»: تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للتدريب والاستشارات في الجودة وسلامة الغذاء الزناتي الأقرب للإعلان، الزمالك يحسم الجدل حول تعيين مدير رياضي

المستشار أسامةالصعيدي يكتب: بعد الإطلاع العدالة تتأذى من بيروقراطية العقول.

بات التأكيد على أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصيين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد "تعمد" أو غير قصد "إهمال " فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.

وفى ذات السياق دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال عدة أسئلة نطرحها ومنها هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه اضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات؟ وهل يعلم الموظف العام أن استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة يشكل جريمة جنائية وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة؟

وفى ذات السياق أيضاً يوجد تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي والتأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان "السلوك الوظيفي والتأديب " ، كما نود الإشارة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسة إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.

وفى النهاية "يجب التأكيد على أن العدالة هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم والضمير المستنير، ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن بيروقراطية العقول التي تتأذى منها العدالة، فالعدالة دائماً وأبداً في قلب الإنسان، فإذا لم توجد فيه فلا وجود لها مع القانون"

موضوعات متعلقة