بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 02:24 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحليب كامل أم قليل الدسم؟ .. أيهما أفضل لمرضى القولون العصبي مصر بزيادة 51٪ في عدد دقائق المشاهدة، مع إطلاق TOD لتجربتها المحسّنة في البث TOD 2.0 ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفًا و567 شهيدًا إيهاب وهبة امام الشيوخ: التطرف لا دين له ومصر محصنة بفكرها الوسطي د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي يكرم سامح حسين لدوره فى نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية تجديد حبس طالب ثانوي لاتهامه بطعن زميله بسبب خلاف بعد مجموعة تقوية فيبي فوزي: تجديد الخطاب الديني ضرورة لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح فاينانشيال تايمز: ترامب أتاح الفرصة أمام اليورو لمنافسة الدولار وزير الطيران المدني يكرم نماذج متميزة بقطاع الطيران في احتفالية عيد العمال النائب علاء جاد يطالب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات وتحقيق التنمية وزير الأوقاف أسامة الأزهري : الوزارة تسعى لمواجهة التطرف الديني و مواجهة التغير القيمي و السلوكي و التحرش و... الدكتور المنشاوي يشهد احتفال هيئة فولبرايت بخريجيها بمناسبة مرور 75 عاماً

النواب يوافق على اعتبارات طبية هامة يجب اتخاذها قبل إجراء العمليات الجراحية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على الاعتبارات التي يجب مراعاتها من جانب مقدمي الخدمة أو المنشأة قبل إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية.

وتقضي المادة 7 من مشروع القانون بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3 أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وشهدت المناقشات، موافقة مجلس النواب علي بعض التعديلات التي تقدم بها النواب، وفي مقدمتها نقل البند الثاني إلي المادة الخامسة باعتبارها من القواعد العامة التي يستوجب اتباعها، ومفادها " أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية"، وذلك بناء علي اقتراح النائبان مها عبد الناصر، محمود العزب.

ووافقت الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، علي نقل البند إلي المادة الخامسة، حيث أكد أنه لا مانع لدي الحكومة مشدداً علي أهمية البند في حد ذاته، قائلا : " بالحديث عن وجه نظر المريض، إذا كان أحدهم يعاني من سيولة في الدم علي سبيل المثال، ولم يجري الطبيب التحاليل اللازم قبل إجراء عملية ونتج عن ذلك نزيف شديد أودي بحياته .. هذا البند مهم كضمانة لسلامة المريض".

كما وافق المجلس والحكومة علي مقترح النائبة إيرين سعيد، بتوحيد الصياغة في المادة، بالنص في جميع المواد علي (التدخل الجراحي) بدلا من (العمليات الجراحية).

فيما رفضت مُقترحات للنائب محمد عزت عرفات، أولها بإضافة عبارة مفادها أن تكون المنشأة مرخصة في البند (4) ليؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه يجب قراءة النص جملة واحدة، وأن تعرف المنشأة الوارد في مادة التعريفات مستغرق التعديل، كما رٌفض مقترح أخر بإضافة عبارة في ذيل البند الأول مفاده "وفقا للشهادات الحاصل عليها والمستوى المهني"، قائلا " مش معقول اللي شغال في وحدة صحية مثل الذي يعمل في القصر العيني"، إلا أن وزير الصحة علق قائلا " العبرة بالتأهيل وليس في المكان الذي يعمل به".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.95
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.30
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3315.43
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $746.15
الأونصة بالدولار 3315.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى