بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:06 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النص الكامل لباب العقوبات بقانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي الكتاب الخامس من مشروع قانون العمل والذي يتضمن "تفتيش العمل والعقوبات".

وتضمن القانون المادة مادة (279) والتي تنص علي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

ونصت المادة علي (281) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (282) علي يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 82 بند 1 و2 و273 الفقرة الرابعة من القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتتضاعف في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة في هذه المادة كل من يخالف احكام المادة 21 بند 1 من هذا القانون".

ونصت المادة مادة (283) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37/فقرة أولى، 48/فقرة أولى،153)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (47/فقرة ثانية، 137) من هذا القانون.

مادة (284)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقرارات الوزارة المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (285)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (286) واصلها 285

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السابعة، 24، 25، 36، 46، 51، 52، 68) من هذا القانونوالقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (38، 122، 175) من هذا القانون.

مادة (287)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45)، (104)، (108) من هذا القانون بغرامة، لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (288) وأصلها 287

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (12، 29، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 110، 111، 112، 113، 114، 115 ،116، 120، 121، 125، 126، 128، 129، 131، 138/فقرة ثانية، 156، 159، 162، 164، 173) من هذا القانون.

مادة (288) وأصلها 287:

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

مادة (289)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (63، 64، 66) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (62، 65) من هذا القانون.

مادة (290)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(33/فقرة ثانية، 37 فقرة ثانية)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (35، 205) من هذا القانون.

مادة (291)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة

2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (۱) من هذه المادة.

مادة (292)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود.

مادة (293)

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (70، 71، 72، 74) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (294)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (140، 141، 142، 143، 144، 145، 151/فقرة ثانية، 152، 198) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (295)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (236، 237، 239)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (169، 170، 172، 238، 240، 241/فقرة ثالثة) من هذا القانون.

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، ولا يسري ذلك على مخالفة المادتين (254) و(273) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أياً من أحكام المادتين رقمي (277، 278) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى