بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 03:30 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة الزراعة لضبط الجمعيات المخالفة بمركز أبو حمص وإحالة المخالفين للتحقيق منتخب شباب الطائرة يفوز على تونس للمرة الثانية في بطولة العالم ويؤكد الزعامة الأفريقية استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس «روكي الغلابة» يواصل الصدارة ويحقق 9.2 مليون جنيه في 3 أيام غلق 30 منشأة طبية خاصة لمخالفة اشتراطات التراخيص وإنذار 29 أخرى خلال حملات تفتيشية على 175 منشأة بالبحيرة غرفة عمليات ”مستقبل وطن”: إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الشيوخ بعدة دول عربية بحضور وزير الرياضة الأحد ..اجتماع ثلاثي رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة لمونديال اليد ”اللجنة الأفروآسيوية”: الحملة الممنهجة ضد مصر تستهدف تشويه دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية إدارة ترامب تلغي قاعدة إجهاض كانت سارية في عهد بايدن للمحاربات القدامى نيوكاسل يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع بنجامين سيسكو تهنئة بتجديد الثقه للأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم والشلمه وكيل المديرية بالبحيرة بـ1465 نسخة من الكتب الدراسية المقلدة.. سقوط صاحب مكتبة بدون ترخيص بعين شمس

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى