بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 01:56 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدًا.. لجان ”النواب” تبدأ مناقشات موسعة حول تعديلات الإيجارات القديمة بحضور ٣ وزراء رفع 1634 حالة إشغال في حملات بـ4 أحياء في الإسكندرية البرازيلي فيرمينو أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا أمطار غزيرة تغرق عدة مناطق في دمياط وإعلان حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخه.. أهلي جدة يتوج بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس «البيئة» تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس.. وإرسال العينات للفحص جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

مجلس النواب يُقر حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 539 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى اصبحت 540، والتى تنص على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

واقترح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" اقترح إضافة فقرة، فى نهاية المادة تقضي بالآتى" ولها إرسال الأوراق للنيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال إذا رأت ذلك"، وهو عائد على المحكمة.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع القانون، قائلا:" إضافة تغطى جميع الحالات"، وتمت الموافقة على الإضافة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 540 والتى أصبح ترتيبها 541، من مشروع القانون والتى تنص على "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

واقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة" أو اذا كان أوجه الطعن على الحكم مبنيا على مخالفته بما هو الثابت بالأوراق المفقودة" لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" عبارة إلا إذا رأت المحكمة ملا لذلك، تستوفى الرأى المقترح، ومن ثم الحكمة والهدف من المقترح بالإضافة منصوص عليه فى النص كما هو وارد من اللجنة.

وتمت الموافقة على نص المادة دون تعديل عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3240.30
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى