بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 01:08 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا البداية أمام إنبى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط فيلم الست لـ منى زكى يتخطى 4 ملايين جنيه بعد يومى عرض بالسينمات بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة فى قطر قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى السلفادور تسلم تعليم أطفالها لذكاء إيلون ماسك.. والمدارس تشتعل بالجدل الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات التحدى الأكبر منذ جائحة كورونا.. وزير الصحة البريطانى يحذر من الإنفلونزا السوبر أول صورة من كواليس تجهيز محمد رمضان أغنية كأس الأمم الأفريقية بالمغرب أبرزها قطع السيارات.. المكسيك تفرض رسوما جمركية 50% على الواردات الصينية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين ضمن برنامج (R2E) بالتعاون مع شركة ASPIRE أوروبا تضع ضوابط جديدة لدخول مواطنى أمريكا و58 دولة.. تعرف عليها

مجلس النواب يُقر حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 539 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى اصبحت 540، والتى تنص على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

واقترح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" اقترح إضافة فقرة، فى نهاية المادة تقضي بالآتى" ولها إرسال الأوراق للنيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال إذا رأت ذلك"، وهو عائد على المحكمة.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع القانون، قائلا:" إضافة تغطى جميع الحالات"، وتمت الموافقة على الإضافة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 540 والتى أصبح ترتيبها 541، من مشروع القانون والتى تنص على "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

واقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة" أو اذا كان أوجه الطعن على الحكم مبنيا على مخالفته بما هو الثابت بالأوراق المفقودة" لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" عبارة إلا إذا رأت المحكمة ملا لذلك، تستوفى الرأى المقترح، ومن ثم الحكمة والهدف من المقترح بالإضافة منصوص عليه فى النص كما هو وارد من اللجنة.

وتمت الموافقة على نص المادة دون تعديل عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.77
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $127.20
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.42
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $104.07
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.95
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.38
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4316.11
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $971.36
الأونصة بالدولار 4316.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى